اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

450

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

ولم أعرف حد الضراوة ( 1 ) ( 2 ) والجديد ، وسأل أن يفسر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ؟ فكتب : يفعل الفقاع في الزجاج ، وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك ( 3 ) . السابع والثلاثون إلى علي بن أسباط الكوفي : ( 919 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا عن علي بن مهزيار ، قال : كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا مثله ؟ فكتب إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك ، وأنك لا تجد أحدا مثلك ، فلا تنظر في ذلك رحمك الله ( 4 ) فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه ، فزوجوه ( إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد

--> ( 1 ) في الاستبصار : الضرارة . ( 2 ) الضراوة : ضري بالشئ كتعب ، ضراوة : اعتاده واجترئ عليه ، فهو ضار - مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 271 ( ضرا ) . ( 3 ) التهذيب : ج 9 ، ص 126 ، ح 546 . عنه وسائل الشيعة : ج 25 ، ص 381 ، ح 32181 . الاستبصار : ج 4 ، ص 96 ، ح 375 . الرسائل العشر ( تحريم الفقاع ) : ص 265 ، س 5 ، أخبرنا به جماعة عن أحمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد . . . بتفاوت . عنه مستدرك الوسائل : ج 17 ، ص 76 ، ضمن ، ح 20808 . قطعة منه في ف 5 ، ب 20 ( شرب الفقاع ) . ( 4 ) في التهذيب : يرحمك الله .